ألا تتقون الله إنه لا يصلح لكم أن تصلوا على الجنايز بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغيب الشمس، فانتهى الناس فلم يصلوا عليها حتى طلعت الشمس.
[6566 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال، قلت لعطاء:
الصلاة على الجنازة] (1) في الحين الذي تكره فيه الصلاة، قال: تكره.
6567 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال: لا بأس بالصلاة على الجنازة ما لم تغرب الشمس.
6568 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عبد الله بن يسار قال: كنت بالمدينة عند [ابن] (2) عمر في الفتنة فجاء عباس به سهل رجل من الأنصار فقال: يا أبا عبد الرحمن! إن (3) عقيل بن أبي طالب قد وضع بباب المسجد يصلى عليه وذلك بعد العصر [فقال:] (2) يا ابن يسار! أنظر أغابت [الشمس] (2)؟ فقال: لا، فأبي أن يقوم، قال: ثم رجع إليه فقال (4): أنظر أغابت الشمس؟
فنظرت فقلت: لا، فأبى أن يصلي عليه، قال: فذهبوا به [فصلوا] (2) عليه، وهم يريدون (5) أن يؤمهم ابن عمر، وابن الزبير حينئذ بمكة (6).