6523 - عبد الرزاق عن معمر عن عامر بن عبد الواحد عن عمرو ابن شعيب عن أبي هريرة، وعن الثوري عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم النخعي قالا: أميران وليسا بأميرين، الرجل يكون مع الجنازة فصلى عليها، فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها، والمرأة الحائض ليس لأصحابها أن يصدروا حتى يستأذنوا (1)، قال معمر في حديثه:
كان أبو هريرة لا ينصرف حتى يستأذن، قال معمر: وبلغني عن عمر وعلي أنهما كانا لا ينصرفان حتى يستأذنا (2).
6524 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق أن ابن مسعود قال:
إذا صليت على جنازة فقد قضيت الذي عليك، فخلها وأهلها فكان ينصرف ولا يستأذنهم.
6525 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيد بن ثابت أنه كان ينصرف ولا ينتظر إذنهم، وبه نأخذ.
6526 - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيد بن ثابت قال: إذا صليت على الجنازة فقد قضيت الذي عليك فخل بينها وبين أهلها (3).