إذا ماتت المرأة ولم يجدوا امرأة تغسلها غسلها زوجها (1)، أو ابنها، وإن وجدوا يهودية أو نصرانية غسلتها.
6126 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال: أخبرنا عبد الله ابن محمد بن عقيل بن أبي [طالب أن] (2) فاطمة لما حضرتها الوفاة أمرت عليا (3) فوضع لها غسلا فاغتسلت، وتطهرت، ودعت ثياب أكفانها، فأتيت بثياب غلاظ فلبستها، ومست من الحنوط، ثم أمرت عليا (3) أن لا تكشف إذا قضت (4)، وأن تدرج كما هي في ثيابها (5)، قال: فقلت له: هل علمت أحدا فعل ذلك؟ قال: نعم، كثير بن عباس (6) وكتب في أطراف أكفانه: شهد كثير بن عباس أن لا إله إلا الله (7).