أبي بن كعب يوتر بثلاث لا يسلم إلا في الثالثة مثل المغرب (1).
4660 - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن عن أبي مثله.
4661 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمران بن موسى عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن أبي بن كعب كان يوتر بثلاث.
4662 - عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس أنه أوتر بثلاث (2).
4663 - عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس أنه أوتر بثلاث مثل المغرب.
4664 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء: أفصل بين الوتر وبين ما قبله بتسليم؟ قال: كأنكم أعراب، أو لست تسلم تسليم الفراق، كل شئ فهو يكفيك، فإن شئت فصل مائة ركعة، أو فلا تفصل بين الوتر وبين ما قبله من الركوع، قال قلت: والامام أيضا كذلك في شهر رمضان؟ قال: نعم.
4665 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن يوسف عن عروة أنه أوتر بخمس ما جلس إلا في الوتر.
4666 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه رأى عروة بن الزبير أوتر بخمس أو سبع ما جلس للمثنى.