له، ثم أوتر بعد في آخر صلاته (1)، قال الزهري: فبلغ ذلك ابن عباس فلم يعجبه فقال: إن ابن عمر ليوتر في الليلة ثلاث مرات (2).
4683 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
لا بأس أن يوتر الرجل ثم ينام، فإذا قام من الليل شفع بركعة إلى وتره، ثم يوتر في آخر صلاته، قال: وكان الحسن يكره ذلك.
4684 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي هارون العبدي (3) عن حطان الرقاشي عن علي بن أبي طالب قال: إن شئت إذا أوترت قمت فشفعت بركعة ثم أوترت بعد ذلك، وإن شئت صليت بعد الوتر ركعتين، وإن شئت أخرت الوتر (4) حتى توتر من آخر الليل (5).
4685 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: إذا أوتر أول الليل فلا يشفع بركعة (6)، وصلى شفعا