إلي من واحدة، وخمس أحب إلي من ثلاث، وسبع أحب إلي من خمس (1).
4648 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الوتر سبع، أو خمس، الثلاث بتيراء، وإني لأكره أن تكون بتيراء.
4649 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: ثلاث أحب إلي من واحدة، وسبع أحب إلي من خمس، وما كثر فهو أحب إلي (2).
4650 - عبد الرزاق عن الثوري قال: الوتر ركعة، وثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، فأعجبهن إلي الثلاث (3).
4651 - عبد الرزاق عن رجل عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود لسعد بن أبي وقاص: توتر بواحدة؟
قال: أو ليس إنما الوتر واحدة، فقال عبد الله بلى، ولكن ثلاث أفضل، قال: فإني لا أزيد عليها، قال: فغضب عبد الله، فقال سعد: أتغضب على أن أوتر بركعة؟ وأنت تورث ثلاث جدات أفلا تورث حواء امرأة آدم؟ (4)، أخبرنيه يحيى عن الثوري.