خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة (1).
4325 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة قال:
خرجت مع أبي، ومع علقمة، والأسود، وعمرو بن ميمون، فقصروا حين خرجوا من البيوت.
4326 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال:
كان يقصر إذا خلف البيوت.
4327 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا أردت السفر فجاوزت الجسر أو الخندق فصل ركعتين.
4328 - عبد الرزاق عن الثوري عن حصين عن إبراهيم قال:
قال: كان علقمة يقصر بالنجف (2) وكان الأسود يقصر بالقادسية إذا أرادوا مكة.
4329 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا خرج الرجل حاجا، فلم يخرج من بيوت القرية حتى حضرت الصلاة، فإن شاء قصر، وإن شاء أوفى، وما سمعت في ذلك بشئ.
4330 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال:
إذا خرج الرجل من بيته ذاهبا لوجهه، فلم يخرج من القرية حتى حانت الصلاة فليقصرها، وكذلك إذا دخل القرية مراجعا من سفره، ثم