عماله أنه لا يصلي الركعتين المقيم، ولا التأني (1) ولا التاجر، إنما يصلي الركعتين من معه الزاد والمزاد (2).
4285 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: أخبرني من قرأ كتاب عثمان أو قرئ عليه (3) أن عثمان كتب إلى أهل البصرة:
أما بعد، فإنه بلغني أن بعضكم يكون في جشرة (4) أو في تجارة (5) أو يكون جابيا فيقصر الصلاة، إنما يقصر الصلاة من كان شاخصا (6) أو بحضرة عدو (7).
4286 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود قال: لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد (8).