يكفي فيه قوله بلا بينة وجواب أصحابنا عنه لعله (صلى الله عليه وسلم) علم ذلك ببينة أو غيرها قوله ( عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد ابن الوليد وكان واليا عليهم فأتى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عوف بن مالك فأخبره فقال لخالد ما منعك أن تعطيه! استكثرته يا رسول الله قال ادفعه إليه فمر خالد بعوف فجر بردائه فقال هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فسمعه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فاستغضب فقال لا تعطه يا خالد لا تعطه يا خالد هل أنتم تاركوا لي أمرائي إلى آخره) هذه القضية جرت في غزوة موتة سنة ثمان كما بينه في الرواية التي بعد هذه وهذا الحديث قد يستشكل من حيث أن القاتل قد استحق السلب فكيف منعه إياه ويجاب عنه بوجهين أحدهما لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل وإنما أخره تعزيزا له ولعوف بن مالك لكونهما أطلقا ألسنتهما في خالد رضي الله عنه وانتهكا حرمة الوالي ومن ولاه الوجه الثاني لعله استطاب قلب صاحبه فتركه صاحبه باختياره وجعله للمسلمين وكان المقصود بذلك استطابة قلب خالد رضي الله عنه للمصلحة في إكرام الأمراء قوله (فاستغضب فقال لا تعطه يا خالد) فيه جواز القضاء في حال الغضب ونفوذه وأن النهي للتنزيه لا للتحريم وقد سبقت المسألة في كتاب الأقضية قريبا واضحة قوله (صلى الله عليه وسلم) (هل أنتم تاركوا إلى أمرائي) هكذا هو في بعض النسخ تاركوا
(٦٤)