كل شئ بصوته والصامت الذهب والفضة] قوله (صلى الله عليه وسلم) (لا أملك لك من الله شيئا) قال القاضي معناه من المغفرة والشفاعة إلا بإذن الله تعالى قال ويكون ذلك أولا غضبا عليه لمخالفته ثم يشفع في جميع الموحدين بعد ذلك كما سبق في كتاب الإيمان في شفاعات النبي (صلى الله عليه وسلم) [واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على وجوب زكاه العروض والخيل ولا دلالة فيه لواحد منهما لأن هذا الحديث ورد في الغلول وأخذ الأموال غصبا فلا تعلق له بالزكاة وأجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول وأنه من الكبائر وأجمعوا على أن عليه رد ما غله فإن تفرق الجيش وتعذر إيصال حق كل واحد إليه ففيه خلاف للعلماء] قال الشافعي وطائفة يجب تسليمه إلى الأمام أو الحاكم كسائر الأموال الضائعة وقال ابن مسعود وابن عباس ومعاوية والحسن والزهري والأوزاعي ومالك والثوري والليث وأحمد والجمهور يدفع خمسة إلى الإمام ويتصدق بالباقي واختلفوا في صفة عقوبة الغال فقال جمهور العلماء وأئمة الأمصار يعزر على
(٢١٧)