في شئ من الأشياء إلا إذا كان نسيئة وهذا معنى قوله أنه سألهما عن الصرف فلم يريا به بأسا يعني الصرف متفاضلا كدرهم بدرهمين وكان معتمدهما حديث أسامة بن زيد إنما الربا في النسيئة ثم رجع ابن عمر وابن عباس عن ذلك وقالا بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا حين بلغهما حديث أبي سعيد كما ذكره مسلم من رجوعهما صريحا وهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تدل على أن ابن عمر وابن عباس لم يكن بلغهما حديث النهي عن التفاضل في غير النسيئة فلما بلغهما
(٢٤)