التمر الذي قبضه عوضا فحصل أنه لا اشكال في الحديث ولله الحمد قوله (سألت ابن عباس عن الصرف فقال أيدا بيد قلت نعم قال لا بأس به) وفي رواية سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا قال فسألت أبا سعيد الخدري فقال ما زاد فهو ربا فأنكرت ذلك لقولهما فذكر أبو سعيد حديث نهي النبي (صلى الله عليه وسلم) عن بيع صاعين بصاع وذكرت رجوع ابن عمر وابن عباس عن إباحته إلى منعه وفي الحديث الذي بعده أن ابن عباس قال حدثني أسامة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال الربا في النسيئة وفي رواية إنما الربا في النسيئة وفي رواية لا ربا فيما كان يدا بيد معنى ما ذكره أولا عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يعتقدان أنه لا ربا فيما كان يدا بيد وأنه يجوز بيع درهم بدرهمين ودينار بدينارين وصاع تمر بصاعين من التمر وكذا الحنطة وسائر الربويات كانا يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا وأن الربا لا يحرم
(٢٣)