نبايع اليهود الأوقية الذهب بالدينارين والثلاثة فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن) يحتمل أن مراده كانوا يتبايعون الأوقية من ذهب وخرز وغيره بدينارين أو ثلاث وإلا فالأوقية وزن أربعين درهما ومعلوم أن أحدا لا يبتاع هذا القدر من ذهب خالص بدينارين أو ثلاثة وهذا سبب مبايعة الصحابة على هذا الوجه ظنوا جوازه لاختلاط الذهب بغيره فبين النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه حرام حتى يميز ويباع الذهب بوزنه ذهبا ووقع هنا في النسخ الوقية الذهب وهي لغة قليلة والأشهر الأوقية بالهمز في أوله وسبق بيانها مرات قوله (فطارت لي ولأصحابي قلادة) أي حصلت لنا من الغنيمة قوله (واجعل ذهبك في كفة) هي بكسر الكاف قال أهل اللغة كفة الميزان وكل مستدير بكسر الكاف وكفة الثوب والصائد بضمها وكذلك كل مستطيل وقيل بالوجهين فيهما معا
(١٩)