في السفر وغيره وقيل لأنه يزاد فيها جلد ليتسع وفي قوله ففتح المراد دليل لمذهب الشافعي والجمهور أن أواني الخمر لا تكسر ولا تشق بل يراق ما فيها وعن مالك روايتان إحداهما كالجمهور والثانية يكسر الاناء ويشق السقاء وهذا ضعيف لا أصل له وأما حديث أبي طلحة أنهم كسروا الدنان فإنما فعلوا ذلك بأنفسهم من غير أمر النبي (صلى الله عليه وسلم) قولها (لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فاقترأهن على الناس ثم حرم التجارة في الخمر) قال القاضي وغيره تحريم الخمر هو فس سورة المائدة وهي نزلت قبل آية الربا بمدة طويلة فإن آية الربا آخر ما نزل أو من آخر ما نزل فيحتمل أن يكون هذا النهي عن التجارة متأخرا عن تحريمها ويحتمل أنه أخبر بتحريم التجارة حين حرمت الخمر ثم أخبر به مرة أخرى بعد نزول آية الربا توكيدا ومبالغة في اشاعته ولعله حضر المجلس من لم يكن لغة تحريم التجارة فيها قبل ذلك والله أعلم
(٥)