وبه قال الحسن البصري وأبو ثور وداود وابن المنذر وهو أصح الروايتين عن أحمد قال ابن المنذر وهو مروى عن علي وابن مسعود وقال ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير والزهري ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد واسحق في رواية عنهما لا يصح إلا بصوم وهو قول أكثر العلماء قوله (ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من الجعرانة فقال لم يعتمر منها) هذا محمول على نفي علمه أي أنه لم يعلم ذلك وقد ثبت أن النبي (صلى الله عليه وسلم) اعتمر من الجعرانة والإثبات على النفي لما فيه من زيادة العلم وقد ذكر مسلم في كتاب الحج اعتمار النبي (صلى الله عليه وسلم) من الجعرانة عام حنين من رواية أنس رضي الله عنه والله أعلم
(١٢٦)