في المصلى فيصلي إليها وذلك أن المصلى كان فضاء ليس شئ مبني يستر به فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالعنزة فتركز بين يديه فيصلي إليها * (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ اخبرني أبو بكر بن عبد الله أنبأ الحسن بن سفيان ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبي ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الامراء * رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير ورواه البخاري عن إسحاق عن عبد الله بن نمير وروينا عن مكحول أنه قال إنما كانت الحربة تحمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يصلي إليها وروينا عن الضحاك بن مزاحم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا انه نهى ان يخرج يوم العيد بالسلاح وروينا في كتاب الحج عن ابن عمر ما دل على ذلك وبالله التوفيق * (باب التكبير في صلاة العيدين) (أخبرنا) أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز ثنا أحمد بن الوليد الفحام ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الثقفي اخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين يوم الفطر ويوم الأضحى سبعا وخمسا في الأولى سبعا وفي الآخرة خمسا سوى تكبيرة الصلاة * (وأخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا المعتمر قال سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتاهما (1) * وكذلك رواه ابن المبارك ووكيع
(٢٨٥)