(باب من قال برد السلام وتشميت (1) العاطس) (أخبرنا) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا الباغندي ثنا قبيصة ثنا سفيان عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز ورد السلام وإجابة الداعي وابرار القسم وتشميت العاطس ونصر المظلوم ونهانا عن خاتم الذهب وعن الشرب في آنية الفضة وعن الحرير والديباج والإستبرق والقسي والميثرة * رواه البخاري في الصحيح عن قبيصة بن عقبة وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سفيان * (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ اخبرني محمد بن عبد الله بن قريش أنبأ الحسن بن سفيان ثنا فياض (2) بن زهير ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على أخيه رد السلام وتشميت العاطس وعيادة المريض واتباع الجنازة وإجابة الدعوة * رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق وأشار إليه البخاري * (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى وغيره قالوا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم عن هشام عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس الرجل والامام يخطب يوم الجمعة فيشمت وهذا مرسل * وروى عن الحسن من قوله وعن سالم بن عبد الله في رد السلام وعن إبراهيم النخعي في تشميت العاطس ورد السلام وروى عنه انه كرهه ويذكر عن ابن المسيب أنه قال في السلام يرد في نفسه وسئل عن التشميت فنهى عنه وعن ابن سيرين في السلام انه كان يرد ايماء ولا يتكلم * (باب كراهية مس الحصى) (أخبرنا) أبو الحسن بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فدنا وانصت واستمع غفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام وان مس الحصا فقد لغا * رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن أبي معاوية وفيه دليل على أن الوضوء يجزئ من غسل الجمعة * (باب استيذان المحدث الامام) (قال الله) جل ثناءه (وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه) قال مجاهد ذاك في الغزو والجمعة واذن الامام ان يشير بيده * وعن سعيد بن جبير قال في الحرب ونحوها * وعن مكحول هي قال في الغزو والجمعة وليست بمنسوخة وعن عطاء قال رأيتهم يستأذنون الامام وهو يخطب يشير الرجل بيده ويشير الامام ولا يتكلم وكان مالك بن انس يقول ليس عليه ان يستأذن الامام يوم الجمعة إذا أراد ان يخرج ودل على صحة قوله (ما أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر إسماعيل بن محمد الفقيه بالري ثنا محمد بن الفرج الأزرق ثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج اخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف * وكذلك رواه الفضل بن موسى السيناني وعمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة رواه جماعة عن هشام مرسلا دون
(٢٢٣)