مكافاة وهدية مصانعة وهدية لله عز وجل (1).
الرواية معتبرة الإسناد.
[14759] 5 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تكون له الضيعة الكبيرة فإذا كان يوم المهرجان أو النيروز اهدوا إليه الشيء ليس هو عليهم يتقربون بذلك إليه، فقال: أليس هم مصلين؟ قلت: بلى، قال فليقبل هديتهم وليكافأهم فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: لو أهدي إلي كراع لقبلت وكان ذلك من الدين، ولو أن كافرا أو منافقا أهدى إلي وسقا ما قبلت وكان ذلك من الدين، أبى الله عز وجل لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم (2).
الرواية معتبرة الإسناد. الوسق: ستون صاعا وقيل: حمل بعير جمعه أوساق.
الزبد: - بسكون الباء -: الرفد والعطاء.
[14760] 6 - الكليني، عن العدة، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كانت العرب في الجاهلية على فرقتين الحل والحمس فكانت الحمس قريشا وكانت الحل سائر العرب، فلم يكن أحد من الحل إلا وله حرمي من الحمس ومن لم يكن له حرمي من الحمس لم يترك أن يطوف بالبيت إلا عريانا وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حرميا لعياض بن حمار المجاشعي وكان عياض رجلا عظيم الخطر وكان قاضيا لأهل عكاظ في الجاهلية فكان عياظ إذا دخل مكة ألقى عنه ثياب الذنوب والرجاسة وأخذ ثياب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لطهرها فلبسها وطاف بالبيت ثم يردها عليه إذا فرغ من طوافه فلما أن ظهر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أتاه عياض بهدية فأبى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يقبلها وقال: يا عياض