بالحق، واعلم أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، واجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما فإن أحضرهم أخذت له بحقه وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية، فإياك أن تنفذ فيه قضية في قصاص أو حد من حدود الله أو حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك علي إن شاء الله ولا تقعدن في مجلس القضاء حتى تطعم (١).
الرواية حسنة سندا. ورويها الصدوق في الفقيه: ٣ / ١٥ ح ٣٢٤٣.
[١٥٦١٤] ١٥ - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه وصلى على أنبيائه صلى الله عليهم ثم قال: أيها الناس ليبلغ الشاهد منكم الغائب ألا ومن أنظر معسرا كان له على الله عز وجل في كل يوم صدقة بمثل ماله حتى يستوفيه، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون﴾ (2) أنه معسر فتصدقوا عليه بمالكم [عليه] فهو خير لكم (3).
[15615] 16 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن عامر بن جذاعة قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له: يا أبا عبد الله قرض إلى ميسرة، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام):
إلى غلة تدرك؟ فقال الرجل: لا والله، قال: فإلى تجارة تؤب؟ قال: لا والله، قال:
فإلى عقدة تباع، فقال: لا والله، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا ثم دعا بكيس فيه دراهم فأدخل يده فيه فناوله منه قبضة ثم قال له: