تجرونها وإن لم تتوبوا تجركم (1).
الرواية موثقة سندا.
[15570] 11 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن اليد، فقال: نصف الدية وفي الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها (2).
الرواية موثقة سندا ولا يضر اضمارها حيث أن مضمرها سماعة.
[15571] 12 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في اليد نصف الدية وفي اليدين جميعا الدية وفي الرجلين كذلك وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية وفي الأنف إذا قطع المارن الدية وفي الشفتين الدية وفي العينين الدية وفي إحديهما نصف الدية (3).
الرواية معتبرة الإسناد.
[15572] 13 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند، قال فقال: إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية دية اليد، قال: وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم (4).
الرواية معتبرة الإسناد.