ضيعتي بألفي درهم فلما وفيت المال خبرت أن الأرض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك ادفعها إلى من أوقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربا؟
قال: تصدق بغلتها (1).
رويها الصدوق بسند معتبر في الفقيه: 4 / 242 ح 5576.
[15347] 8 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أسأله عن أرض أوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان وهم كثير متفرقون في البلاد، فأجاب (عليه السلام): ذكرت الأرض التي أوقفها جدك على فقراء ولد فلان بن فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف وليس لك أن تتبع من كان غائبا (2).
[15348] 9 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن الثاني (عليه السلام) قال: سألته عن الحيطان السبعة التي كانت ميراث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لفاطمة (عليها السلام)، فقال: لا إنما كانت وقفا وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يأخذ إليه منها ما ينفق على أضيافه والتابعة يلزمه فيها، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة (عليها السلام) فيها فشهد علي (عليه السلام) وغيره أنها وقف على فاطمة (عليها السلام) وهي: الدلال والعواف والحسنى والصافية وما لام إبراهيم والميثب والبرقة (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[15349] 10 - الصدوق، عن أبيه، عن الحميري، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من