أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتب إلى أبي جعفر (عليه السلام) أن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو يقومها على نفسه بما اشتراها به أو يدعها موقوفة؟ فكتب (عليه السلام) إلي: أعلم فلانا أني آمره ببيع حقي من الضيعة وإيصال ثمن ذلك إلي وإن ذلك رأيي إن شاء الله أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له، وكتبت إليه أن الرجل ذكر أن بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم إختلافا شديدا وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته؟ فكتب بخطه إلي وأعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل فإنه ربما جاء في الاختلاف ما فيه تلف الأموال والنفوس (1).
المكاتبة صحيحة الإسناد.
[15342] 3 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي ابن مهزيار قال: قلت: روى بعض مواليك عن آبائك (عليهم السلام) أن كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وكل وقف إلى غير وقت معلوم جهل مجهول باطل مردود على الورثة وأنت أعلم بقول آبائك؟ فكتب (عليه السلام): هو عندي كذا (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[15343] 4 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وأبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا، فقال: إن كان