قال أبو عبد الله (عليه السلام): من كانت له إلى الله عز وجل حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد وآله ثم يسأل حاجته ثم يختم بالصلاة على محمد وآل محمد فإن الله عز وجل أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط إذا كانت الصلاة على محمد وآل محمد لا تحجب عنه (١).
[١٥١٧٢] ٣ - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في قول الله عز وجل: ﴿ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو﴾ (٢) قال: العفو: الوسط (٣).
[١٥١٧٣] ٤ - الكليني، عن الحسين بن علي العلوي، عن سهل بن جمهور، عن عبد العظيم ابن عبد الله الحسني، عن الحسن بن الحسين العرني، عن علي بن هاشم، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما ضر من مات منتظرا لأمرنا إلا يموت في وسط فسطاط المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وعسكره (٤).
[١٥١٧٤] ٥ - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: قال: إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل (٥).
الرواية موثقة سندا. ولا بأس بإضمارها حيث كان مضمرها سماعة بن مهران.
[١٥١٧٥] ٦ - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾ (6)