موسوعة أحاديث أهل البيت (ع) - الشيخ هادي النجفي - ج ١١ - الصفحة ١٢٧
اليهودي والنصراني؟ فقال: لا بأس إذا كان من طعامك، وسأله عن مؤاكلة المجوسي؟ فقال: إذا توضأ فلا بأس (1).
الرواية معتبرة الإسناد.
[13693] 9 - الصدوق بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن آنية أهل الذمة؟ فقال: لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[13694] 10 - البرقي، عن أبيه، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي فآكل من طعامهم؟ قال: لا (3).
الرواية معتبرة الإسناد.
وفي هذا المجال راجع الكافي: 6 / 263، والفقيه: 3 / 347، والتهذيب: 9 / 87 وغيرها من كتب الأخبار.

(١) الفقيه: ٣ / ٣٤٨ ح ٤٢٢٢.
(٢) الفقيه: ٣ / 348 ح 4223.
(3) المحاسن: 453.
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست