اليهودي والنصراني؟ فقال: لا بأس إذا كان من طعامك، وسأله عن مؤاكلة المجوسي؟ فقال: إذا توضأ فلا بأس (1).
الرواية معتبرة الإسناد.
[13693] 9 - الصدوق بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن آنية أهل الذمة؟ فقال: لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[13694] 10 - البرقي، عن أبيه، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي فآكل من طعامهم؟ قال: لا (3).
الرواية معتبرة الإسناد.
وفي هذا المجال راجع الكافي: 6 / 263، والفقيه: 3 / 347، والتهذيب: 9 / 87 وغيرها من كتب الأخبار.