الحكم، عن معاوية بن وهب، عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أهل بيتي على دين النصرانية فأكون معهم في بيت واحد وآكل من آنيتهم؟ فقال لي (عليه السلام): أيأكلون لحم الخنزير؟ قلت: لا، قال: لا بأس (1).
[13689] 5 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن آنية أهل الذمة والمجوس؟ فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[13690] 6 - الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله ولا تتركه تقول: إنه حرام ولكن تتركه تنزها عنه، إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير (3).
الرواية صحيحة الإسناد. وشاهد للجمع بين الروايات الواردة في المقام.
[13691] 7 - الكليني، عن العدة، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن زياد، عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أخالط المجوسي فآكل من طعامهم؟ فقال: لا (4).
[13692] 8 - الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن مؤاكلة