النذر [14115] 1 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال: علي نذر، قال: ليس النذر بشيء حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[14116] 2 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن جميل بن صالح قال: كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت، فعلمت بعد أنها حاضت قبل أن أجعل النذر، فكتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) وأنا بالمدينة، فأجابني: إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك وإن كانت حاضت بعد النذر فعليك (2).
الرواية معتبرة الإسناد.
[14117] 3 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له فن أخلف فبخلف الله بدأ ولمقته تعرض، وذلك قوله (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما