المنازعة [13515] 1 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي حنيفة سابق الحاج قال: مر بنا المفضل وأنا وختني نتشاجر في ميراث، فوقف علينا ساعة ثم قال لنا: تعالوا إلى المنزل فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم فدفعها إلينا من عنده حتى إذا استوثق كل واحد منا من صاحبه قال: أما إنها ليست من مالي ولكن أبو عبد الله (عليه السلام) أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء أن أصلح بينهما وأفتديها من ماله، فهذا من مال أبي عبد الله (عليه السلام) (1).
[13516] 2 - الكليني، عن الحسين بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن القاسم بن الربيع، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه قال في وصية المفضل: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يفترق رجلان على الهجران إلا استوجب أحدهما البراءة واللعنة وربما استحق ذلك كلاهما، فقال له معتب: جعلني الله فداك هذا الظالم فما بال المظلوم؟ قال: لأنه لا يدعو أخاه إلى صلته ولا يتغامس له عن كلامه سمعت أبي يقول: إذا تنازع اثنان فعاز أحدهما الآخر فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتى يقول لصاحبه: أي أخي أنا الظالم حتى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه، فإن الله تبارك وتعالى حكم عدل يأخذ للمظلوم من الظالم (2).
[13517] 3 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد