النافلة [١٣٩٤٥] ١ - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا ما أدى الرجل صلاة واحدة تامة قبلت جميع صلاته وإن كن غير تامات وإن أفسدها كلها لم يقبل منه شيء منها ولم يحسب له نافلة ولا فريضة وإنما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة وإذا لم يؤد الرجل الفريضة لم يقبل منه النافلة وإنما جعلت النافلة ليتم بها ما أفسد من الفريضة (١).
الرواية صحيحة الإسناد.
[١٣٩٤٦] ٢ - الكليني بهذا الإسناد، عن حريز، عن الفضيل قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز وجل ﴿الذين هم على صلواتهم يحافظون﴾ (٢) قال: هي الفريضة، قلت: ﴿الذين هم على صلاتهم دائمون﴾ (3) قال: هي النافلة (4).
الرواية صحيحة الإسناد.
[13947] 3 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن السهو في النافلة، فقال: ليس عليه شيء (5).