أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[10974] 8 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
لا أكون أول الشهود الأربعة على الزنى أخشى أن ينكل بعضهم فأجلد (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[10975] 9 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام):
أين الرابع؟ فقالوا: الآن يجيئ فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): حدوهم فليس في الحدود نظرة ساعة (3).
الرواية معتبرة الإسناد.
[10976] 10 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنى أعليه حد؟ قال: نعم عليه حد (4).
الرواية صحيحة الإسناد. والروايات في القذف متعددة فإن شئت أكثر مما ذكرنا لك من صحاح أخبارها فراجع كتاب الحدود من كتب الأخبار، منها: وسائل الشيعة:
11 / 330، ومستدرك الوسائل: 12 / 84.