وسط راحتيه ثم يحمل فيوضع على قميصه ويرد مقدم القميص عليه ويكون القميص غير مكفوف ولا مزرور، ويجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع يجعل له واحدة بين ركبتيه نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ ويجعل الاخرى تحت إبطه الأيمن، ولا يجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا ثم يعمم يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ثم يمد على صدره (1).
[11871] 5 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن مفضل ابن صالح، عن زيد الشحام قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بم كفن؟
قال: في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وبرد حبرة (2).
[11872] 6 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه وإزار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف فيه وعمامة يعمم بها ويلقى فضلها على صدره (3).
[11873] 7 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف أصنع بالكفن؟ قال: تؤخذ خرقة فتشد بها على مقعدته ورجليه قلت: فالإزار؟ قال: إنها لا تعد شيئا إنما تصنع ليضم ما هناك لئلا يخرج منه شيء وما يصنع من القطن أفضل منها ثم يخرق القميص إذا غسل وينزع من رجليه قال: ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه (4).