يقول: إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وعمامة كانت لعلي بن الحسين (عليهما السلام) وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار (1).
[11884] 18 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن يحيى الخزاعي، عن أبيه يحيى بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فخبرته انه ولد لي غلام فقال: ألا سميته محمدا؟ قال: قلت: قد فعلت قال: فلا تضرب محمدا ولا تسبه جعله الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق من بعدك فقلت: جعلت فداك في أي الأعمال أضعه؟ قال: إذا عدلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت لا تسلمه صيرفيا فإن الصيرفي لا يسلم من الربا ولا تسلمه بياع الأكفان فإن صاحب الأكفان يسره الوبا إذا كان ولا تسلمه بياع الطعام فإنه لا يسلم من الإحتكار ولا تسلمه جزارا فإن الجزار تسلب منه الرحمة ولا تسلمه نخاسا فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: شر الناس من باع الناس (2).
[11885] 19 - الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن ابن فضال، عن مروان، عن عبد الملك قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ قال: يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد ويستنفع به ويطلب بركته. قلت: أيكفن به الميت؟ قال: لا (3).
[11886] 20 - الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى ابن جعفر (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا رسول الله قد علمت ابني هذا الكتاب ففي أي شيء أسلمه؟ فقال: أسلمه لله أبوك ولا تسلمه في خمس: لا تسلمه