الرواية صحيحة الإسناد.
[11874] 8 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): العمامة للميت من الكفن؟
قال: لا إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه يواري جسده كله فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة أثواب فما زاد فهو مبتدع والعمامة سنة، وقال: أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالعمامة وعمم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
وبعث إلينا الشيخ الصادق (عليه السلام) ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار وأمرنا أن نشتري له حنوطا وعمامة ففعلنا (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[11875] 9 - الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في كم تكفن المرأة؟ قال: تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار (2).
[11876] 10 - الكليني، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن قاسم بن يزيد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في جسمه درع ومنطق وخمار ولفافتين (3).
[11877] 11 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجمر الكفن (4).
جمر الثوب: يعني بخره بالطيب.