الطرفين ويدع الوسط إذا كانت الصلاة على محمد وآل محمد لا تحجب عنه (1).
[7030] 9 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن أبان الأحمر، عن عبد السلام بن نعيم قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني دخلت البيت ولم يحضرني شئ من الدعاء إلا الصلاة على محمد وآل محمد، فقال: أما انه لم يخرج أحد بأفضل مما خرجت به (2).
[7031] 10 - الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن أبي أسامة زيد الشحام، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن رجلا أتى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إني أجعل لك ثلث صلواتي لا بل أجعل لك نصف صلواتي لا بل أجعلها كلها لك، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا تكفى مؤونة الدنيا والآخرة (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[7032] 11 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم قال قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن رجلا أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا رسول الله اني جعلت ثلث صلواتي لك، فقال له: خيرا، فقال له: يا رسول الله إني جعلت نصف صلواتي لك، فقال له: ذاك أفضل، فقال: إني جعلت كل صلواتي لك، فقال: إذا يكفيك الله عز وجل ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك فقال له رجل: أصلحك الله كيف يجعل صلاته له؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يسأل الله عز وجل شيئا إلا بدأ بالصلاة على محمد وآله (4).
الرواية معتبرة الإسناد.