وأقول فإن أصبت فمن الله ثم من أمير المؤمنين (عليه السلام) وإن أخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا اخطىء إن شاء الله يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ثم ترجم المرأة لأنها محصنة ثم ينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحد، قال: فانصرف القوم من عند الحسن (عليه السلام) فلقوا أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال:
ما قلتم لأبي محمد وما قال لكم فأخبروه فقال: لو انني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابني (1).
الرواية صحيحة الإسناد، وحمو الشيء حرها فحموتها يعني شهوتها.
[5334] 10 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن علي ابن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دعانا زياد فقال: ان أمير المؤمنين كتب إلي أن أسألك عن هذه المسألة فقلت: وما هي؟ فقال: رجل أتى امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت فقلت له: فسل عنها أهل المدينة، قال: فألقى إلي كتابا فإذا فيه سل عنها جعفر بن محمد فإن أجابك وإلا فاحمله إلي قال فقلت له: ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه، قال: ولا أعلمه إلا قال:
وهو الذي ابتلى بها (2).
هو الذي ابتلى بها، يعني الخليفة منصور الدوانيقي.
والروايات في هذا المجال متعددة فإن شئت راجع وسائل الشيعة: 28 / 165، ومستدرك الوسائل: 18 / 85، وجامع أحاديث الشيعة: 25 / 443.