[5297] 13 - الصدوق رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: أجر الزانية سحت وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت وثمن الخمر سحت وأجر الكاهن سحت وثمن الميتة سحت، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم (1).
[5298] 14 - وقال الصدوق: وروي أن أجر المغني والمغنية سحت (2).
[5299] 15 - الصدوق رفعه إلى الصادق (عليه السلام) انه قال: غبن المسترسل سحت وغبن المؤمن حرام (3).
[5300] 16 - الصدوق، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري، عن ابن قتيبة النيسابوري، عن الفضل بن شاذان فيما كتبه الرضا (عليه السلام) إلى المأمون في محض الإسلام:... واجتناب الكبائر وهي: قتل النفس التي حرم الله تعالى والزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم ظلما وأكل الميتة ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به من غير ضرورة وأكل الربا بعد البينة والسحت، الحديث (4).
الرواية من حيث السند لا بأس بها.
[5301] 17 - الرضي رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) لقائل قال بحضرته: أستغفر الله، ثكلتك امك، أتدري ما الاستغفار؟ الاستغفار درجة العليين وهو اسم واقع على ستة معان:... والخامس: أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد... (5).
[5302] 18 - الطوسي، عن المفيد، عن علي بن بلال، عن أحمد بن الحسن البغدادي،