[5601] 7 - الكليني، عن العدة، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن أبي سارة، عن هند السراج، قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم فلما أن عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت لا أحمل إلى أعداء الله، فقال: احمل إليهم فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم يعني الروم وبعهم فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك (1).
[5602] 8 - الكليني، عن العدة، عن أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله البرقي، عن السراد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له: إني أبيع السلاح؟ قال: لا تبعه في فتنة (2).
الرواية معتبرة الإسناد.
[5603] 9 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة (3).
[5604] 10 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلدة ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الامام إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله قال: وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه، قال فقال أبو عبيدة: أصلحك الله أرأيت إن عفى عنه