الرواية معتبرة الإسناد، بل صحيحة.
[5598] 4 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): إذا مات الامام بم يعرف الذي بعده؟ فقال: للإمام علامات منها أن يكون أكبر ولد أبيه ويكون فيه الفضل والوصية ويقدم الركب فيقول إلى من أوصى فلان؟ فيقال: إلى فلان والسلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل تكون الإمامة مع السلاح حيثما كان (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[5599] 5 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد شعر، عن هارون بن حمزة، عن عبد الأعلى قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المتوثب على هذا الأمر المدعي له ما الحجة عليه؟ قال: يسأل عن الحلال والحرام، قال ثم أقبل علي فقال:
ثلاثة من الحجة لم تجتمع في أحد إلا كان صاحب هذا الأمر أن يكون أولى الناس بمن كان قبله ويكون عنده السلاح ويكون صاحب الوصية الظاهرة التي إذا قدمت المدينة سألت عنها العامة والصبيان إلى من أوصى فلان؟ فيقولون: إلى فلان بن فلان (2).
قد وردت عدة من الروايات بأن سلاح رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يحفظ عند الأئمة المعصومين (عليهم السلام) فراجع في هذا المجال الكافي: 1 / 232، وبصائر الدرجات:
174.
[5600] 6 - الكليني، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون عدو حاضرا (3).