وبقي أن التكبير على الميت أربع تكبيرات لئلا يكون مروان مبدعا.
فقال قائل منا يا سيدنا فهل يجوز لنا أن نكبر أربعا تقية فقال عليه السلام هي خمس لا تقية وإنا لا نتقي في التكبير خمسا على الميت والتعقيب في دبر كل صلاة وتربيع القبور وترك المسح على الخفين وشرب المسكر.
فقام ابن الخليل القبيسي فقال يا سيدنا الصلاة الخمس أوقاتها سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله أو منزلة في كتاب الله تعالى؟ فقال يرحمك الله ما استن رسول الله صلى الله عليه وآله سنة إلا ما أمره الله به فأما أوقات الصلاة فهي عندنا أهل البيت كما فرض الله على رسوله وهي إحدى وخمسون ركعة في ستة أوقات أبينها لكم في كتاب الله عز وجل في قوله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن طرفيه صلاة العصر والزلف من الليل ما بين العشائين وقوله عز وجل * (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء) * فبين صلاة الفجر وحد صلاة الظهر وبين صلاة العشاء الآخرة لأنه لا يضع ثيابه للنوم إلا بعدها أو قال تعالى * (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) * وأجمع الناس على أن السعي هو إلى صلاة الظهر ثم قال تعالى * (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) * فأكد بيان الوقت وصلاة العشاء من أنها في غسق الليل وهي سواده فهذه أوقات الخمس الصلوات فأمر عليه السلام بصلاة الوقت السادس وهو صلاة الليل فقال عز وجل * (يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا) * وبين النصف الزيادة فقال عز وجل * (إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه) * إلى آخر الآية فأنزل تبارك وتعالى فرض الوقت السادس مثل الأوقات الخمسة ولولا ثمان ركعات من صلاة الليل لما تمت إحدى