120 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال:
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: وسئل عما يجوز وعما لا يجوز من النية على الاضمار في اليمين؟
فقال: قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر، فأما ما يجوز، فإذا كان مظلوما، فما حلف به ونوى اليمين، فعلى نيته، وأما إذا كان ظالما، فاليمين على نية المظلوم (1).
* * * 121 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال:
.