ثلاثيات الكليني - الشيخ أمين ترمس العاملي - الصفحة ٢٩٨
115 - محمد بن يحيى عن محمد بن حسين، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن يهودي فجر (1) بمسلمة؟
قال: يقتل (2).
(١) فجر الرجل بالمرأة يفجر فجورا: زنا. (لسان العرب: ج ٥، ص ٤٧ " فجر ").
(٢) الكافي: ج ٧، ص ٢٣٩، ك (الحدود) ب ٤٦، ح ٣ * وعنه في مرآة العقول: ج ٢٣، ص ٣٧٢، ح ٣، وفي (الطبعة الحجرية): ج ٤، ص ١٨٠.
* ورواه في التهذيب: ج ١٠، ص 38، ح 134، باسناده، عن محمد بن يحيى.
* وعن الكافي والتهذيب في الوسائل: ج 18، ص 407، ك (الحدود والتعزيرات) ب 36 من أبواب (حد الزنا) ح 1.
* وعنهما - أيضا - في الوافي: مجلد 15، ص 329، ح 15163.