98 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال:
سئل أبو عبد الله (ع) عن ذبيحة الغلام؟
قال: إذا قوى على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر أسم الله عليها، فكل.
قال: وسئل عن ذبيحة المرأة؟
فقال: إذا كانت مسلمة، فذكرت أسم الله عليها، فكل (1).