76 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: سأل رجل (1) له مال على رجل من قبل عينة (2) عينها إياه، فلما حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه، فأراد أن يقلب (3) عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا وغير ذلك ما يسوى (4) مئة درهم بألف درهم ويؤخره؟
قال: لا بأس بذلك، قد فعل ذلك أبي رضي الله عنه وأمرني أن أفعل ذلك في شئ كان عليه (5).