الاستخفاف وقع الكفر (1).
* * * 26 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال:
سئل أبو عبد الله (ع) وقيل له: ما الفرق بين من نظر إلى امرأة فزنى بها، أو خمر فشربها، وبين من ترك الصلاة حتى لا يكون الزاني وشارب الخمر مستخفا كما يستخف تارك الصلاة؟ وما الحجة في ذلك؟ وما العلة التي تفرق بينهما؟
قال: الحجة أن كل ما أدخلت أنت نفسك فيه لم يدعك إليه داع ولم يغلبك غالب شهوة - مثل الزنى وشرب الخمر - وأنت دعوت نفسك إلى ترك الصلاة