عليكم فيما تراضيتم بهى منم بعد الفريضة) (1) قال: يقول إذا انقطع الأجل فيما بينكما استحللتها بأجل آخر برضاها، ولا تحل لغيرك حتى ينقضي الأجل، وعدتها حيضتان. (2) (64) 11. وعنه، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله جل وعز: (من أوسط ما تطعمون أهليكم) (3). قال:
قوت عيالك، والقوت يومئذ مد. قال: قلت: (أو كسوتهم؟) قال: ثوب. (4) (65) 12. وعنه، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن نبيذ السقاية فقال:
يا أبا محمد! كانوا يومئذ أشد جهدا من أن يكون لهم زبيب ينبذونه، إنما السقاية زمزم.
(66) 13. وعنه، عن سيف التمار، عن رباح بن أبي نصر، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
إنا نروى بالكوفة أن عليا قال:
إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك؟ قال:
سبحان الله! لو كان كما يقولون، ما تمتع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بثيابه إلى الشجرة. (5) (67) 14. وعنه، عن محمد بن مسلم، قال: كنت جالسا مع أبي جعفر (عليه السلام) وناضح