ويعلم من كثير من كتب القوم أنه كان معروفا بالتساهل في الرواية والوضع والاختلاق، روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند عبد الله بن عمر في الحديث الرابع والعشرين بعد المائة: من المتفق عليه أي مما اتفق البخاري ومسلم على روايته، أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر بقتل الكلاب الا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية، فقيل لابن عمر: أن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال ابن عمر: ان لأبي هريرة زرعا (1).
وروى في الحديث السادس والستين بعد المائة، في مسند أبي هريرة: من المتفق عليه أيضا عن أبي رزين قال: خرج الينا أبو هريرة فضرب يده على جبهته وقال: ألا انكم تحدثون علي (2) أني أكذب على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لتهتدوا وأضل، الحديث. (3) وروى في الحديث الستين بعد المأة: من المتفق عليه في مسند أبي هريرة يروي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: من تبع جنازة فله قيراط من الأجر.
فقال ابن عمر: قد أكثر علينا أبو هريرة (4).
وقال علي القاري من أجلاء علمائهم ونحارير محققيهم وفضلائهم في المرقاة شرح المشكاة: وعنه أي عن أبي هريرة قال: إنكم - أي معشر التابعين وقيل الخطاب مع الصحابة المتأخرين - تقولون أكثر أبو هريرة أي الرواية عن