القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع - الأصبهاني - الصفحة ١٣٢
وفيه أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: لم يكذب إبراهيم النبي قط الا ثلاث كذبات ثنتين في ذات الله وواحدة في شأن سارة (1).
وما ذكروا في توجيهه، من أن المراد «صورة الكذب» ينافي امتناعه من الشفاعة لأجلها وينافي غضب الرب لأجلها.
قال الفخر الرازي: واعلم ان بعض الحشوية روى عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، فقلت: الأولى أن لا يقبل مثل هذه الاخبار، فقال على طريق الاستنكار: ان لم نقبله لزمنا تكذيب الرواة، فقلت له: يا مسكين ان قلناه لزمنا الحكم بتكذيب إبراهيم - عليه السلام -، وان أردناه لزمنا الحكم بتكذيب الرواة ولا شك أن صون إبراهيم عن الكذب أولى من صون طائفة من المجاهيل عن الكذب (2).
حديث امتناع علي بن أبي طالب عن صلاة الليل ومنها: ما أورده في غير موضع منه مما يدل على امتناع أمير المؤمنين علي - عليه السلام - عن صلاة الليل، أعني التهجد، واحتجاجه على تركها بشبهة الجبرية التي لا يسوغ لأحد التمسك بها وان كان قائلا بالخبر كما ستعرف في كلامهم.
قال البخاري في باب تحريص النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - على صلاة الليل والنوافل:
عن الزهري أخبرني علي بن الحسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - طرقه وفاطمة بنت النبي فقال: لا تصليان؟

١. نفس المصدر: كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى (واتخذ إبراهيم خليلا) رقم ٣٣٥٧، كتاب النكاح باب اتخاذ السراري رقم 5084، 2. التفسير الكبير 22: 185 و 26: 148، وفيه لا يحكم بنسبة الكذب إليهم إلا الزنديق.
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست