أن يهل الشهر ناقصا فيذهب منه صوم الخميس الثلاثين بخلاف ما إذا كان يوم الخميس الاخر يوم التاسع والعشرين من الشهر، وقبله خميس آخر في العشر، فان الأفضل ههنا صوم الخميس الذي هو التاسع والعشرون، لأنه لا يخاف فواته على اليقين.
42 - قيه: عن الصادق عليه السلام أنه يجزي من اشتد عليه صوم الثلاثة الأيام أن يتصدق مكان كل يوم بدرهم.
وعنه عليه السلام وقد قال له صالح بن عقبة: جعلت فداك قد كبر سني وضعفت عن صوم هذه الثلاثة، فقال له عليه السلام: تصدق عن كل يوم بدرهم، قلت: بدرهم واحد؟ قال: لعلك استقللت الدرهم، إن إطعام مسكين خير من صيام شهر.
قال السيد - رحمه الله -: أقول: ذكر الكليني أيضا (1) خبرين آخرين عن الصادق عليه السلام أن من اشتد عليه صوم الثلاثة الأيام تصدق عن كل يوم بمد وهذان الحديثان يحتملان أن يكونا غير منافيين للحديثين اللذين تقدما، لأنه يمكن أن يكون الدرهم في وقت ذلك السائل بمد من طعام، ويحتمل أن يكون الأكثر وهو إما الدرهم وإما المد لذي اليسار والأقل منهما لأهل الاعسار.
43 - قيه: روي عن الصادق عليه السلام أن آخر خميس من الشهر ترفع فيه الأعمال، وهذا الحديث ذكره جدي أبو جعفر الطوسي ورويته أيضا باسنادي إلى جدي أبي جعفر الطوسي، عن أحمد بن عبدون، عن الحسين بن علي ابن شيبان القزويني من كتابه كتاب علل الشريعة.
أقول: ولعل قائلا يقول: إن كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع ترفع فيه أعمال العباد فما وجه هذه الأحاديث في تخصيصها الخميس الاخر من الشهر وهي صحيحة الاسناد؟ والجواب أن الأعمال يعرض عرضا في آخر خميس في الشهر بعد عرضها في كل يوم اثنين وخميس، فيكون العرض الأول عرضا خاصا من غير كشف للملائكة وأرواح الأنبياء عليهم السلام في الملاء الاعلى بل بوجه