وإن كنت تريد صوم أمه مريم عليها السلام فإنها كانت تصوم يومين وتفطر يوما.
وإن كنت تريد صوم النبي صلى الله عليه وآله فإنه كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ويقول: هن صايم الدهر.
41 - قيه: اعلم أن الظاهر من عمل أصحابنا أنه أربعاء بين خميسين، غير أن الشيخ الطوسي - رحمه الله - روى في تهذيبه (1) عن أبي بصير قال: سألت الصادق عليه السلام عن صوم ثلاثة أيام في الشهر، فقال في كل عشرة أيام يوما: خميس وأربعاء وخميس، والشهر الذي يأتي: أربعاء وخميس وأربعاء، فعلم من ذلك أن الانسان مخير بين أن يصوم أربعاء بين خميسين أو خميس بين أربعائين، فعلى أيهما عمل ليس عليه شئ.
والذي يدل على ذلك ما ذكره إسماعيل بن داود (2) قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصيام فقال عليه السلام: ثلاثة أيام في الشهر: الأربعاء والخميس و الجمعة، فقلت: إن أصحابنا يصومون أربعاء بين خميسين، فقال عليه السلام: لا بأس بذلك، ولا بأس بخميس بين أربعائين.
وعن الصادق عليه السلام إذا كان أول الشهر خميسين فصوم آخرهما أفضل، و إذا كان وسط الشهر أربعائين فصوم آخرهما أفضل (3).
قال السيد - رحمه الله - أقول: لعل المراد بذلك أن من فاته الخميس الأول والأربعاء الأول، فان الاخر منهما أفضل من تركهما، لأنه لولا هذا الحديث ربما اعتقد الانسان أنه إذا فاته الأول منهما ترك صوم الاخر.
وروى ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه (4) أن العالم عليه السلام سئل عن خميسين يتفقان في العشر، فقال: صم الأول منهما لعلك لا تلحق الثاني.
أقول: هذان الحديثان لا يتنافيان، وذلك أنه إذا كان يوم الثلاثين من الشهر يوم الخميس وقبله خميس آخر فينبغي أن يصوم الخميس الأول منهما لجواز