العمل بالرواية التي ليست فيها هذه الكلمة.
واعلم أن الظاهر من الرواية أخذ كف من السبحة بأن يأخذ قطعة من السبحة المنظومة أو المنثورة في كفه، لا أن يقبض على جزء من السبحة، وإن أمكن حمله عليه.
واعلم أن ما أورده السيد أولا واختاره العلامة ره أظهر، وأما ما ذكره السيد أخيرا فهو بعيد، ولعل مراده أنه ينوى بقلبه عددا خاصا إما نوعا كالزوج أو الفرد أو شخصا كعشرة مثلا، فيقصد إن كان موافقا لما نواه يعمل به، وإلا فلا، أو بالعكس، والرواية التي أوردها أخيرا أيضا في غاية الاجمال والاغلاق.
ويحتمل أن يكون المراد بها القرعة المعروفة عند المخاصمات، فيكتب اسم المتخاصمين في رقعتين فيخرج إحداهما، وأن يكون المراد الاستخارة المعروفة فيحصل رفيقا ويقول له أنا أقول افعل، وأنت تقول لا تفعل، أو بالعكس، فيكتب الاسمين في رقعتين ويخرج إحداهما ويعمل بمقتضاه، ويمكن أن يكون هذا مخصوصا بما إذا كان له رفيق يأمره بما لا يريده أو ينهاه عما يريده.
4 - أقول: سمعت والدي - ره - يروي عن شيخه البهائي نور الله ضريحه أنه كان يقول: سمعنا مذاكرة عن مشايخنا عن القائم صلوات الله عليه في الاستخارة بالسبحة أنه يأخذها ويصلي على النبي وآله صلوات الله عليه وعليهم، ثلاث مرات، ويقبض على السبحة ويعد اثنتين اثنتين، فان بقيت واحدة فهو افعل، وإن بقيت اثنتان فهو لا تفعل.
5 - ووجدت في مؤلفات أصحابنا نقلا من كتاب السعادات مرويا عن الصادق عليه السلام قال: يقرأ الحمد مرة والاخلاص ثلاثا ويصلي على محمد وآل محمد خمس عشرة مرة ثم يقول: " اللهم إني أسألك بحق الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة من ذريته أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل لي الخيرة في هذه السبحة، وأن تريني ما هو الأصلح لي في الدين والدنيا، اللهم إن كان الأصلح في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فعل ما أنا عازم عليه، فأمرني، وإلا فانهني! إنك على كل