بيان: قوله عليه السلام: على أي طرفي: أي طرفي الراحة والبلاء، أو الحياة و الموت، أو طرفي الذي أتردد فيه، أو أقع مريضا على جنبي الأيمن أو الأيسر أو أقتل فأصرع على الأيمن أو الأيسر، وربما يقرأ بالقاف جمع الطريق، وصحح في بعض النسخ طريقي فهما تصحيفان، ويؤيد ما ذكرنا ما سيأتي مكانه على أي جنبي.
وقال في النهاية: فيه أنه كان إذا اشتكى أحدهم لم ينزل البرمة حتى يأتي على أحد طرفيه أي حتى يفيق من علته أو يموت، لأنهما منتهى أمر العليل، فهما طرفاه أي جانباه، ومنه حديث أسماء بنت أبي بكر قالت لابنها عبد الله: ما بي عجلة إلى الموت حتى آخذ على أحد طرفيك، إما أن تستخلف فتقر عيني، وإما أن تقتل فأحتسبك.
4 - الفتح: قال: وجدت في أصل العبد الصالح المتفق عليه محمد بن أبي عمير رضي الله عنه عن ربعي، عن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما استخار الله عز وجل عبد مؤمن إلا خار له، وإن وقع ما يكره.
ومنه: نقلا عن الحميدي في كتاب الجمع بين الصحيحين، عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السور من القرآن.
ومنه: ما رواه باسناده إلى جده أبي جعفر الطوسي فيما رواه إلى أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة في كتاب تسمية المشايخ، عن شهاب بن محمد ابن علي، عن جعفر بن محمد بن يعلى، عن إدريس بن محمد بن يحيى بن عبد الله بن الحسن عن أبيه، عن إدريس بن عبد الله بن الحسن، عن جعفر بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السلام قال:
كنا نتعلم الاستخارة كما نتعلم السورة من كتاب الله عز وجل.
ومنه: من الكتاب المذكور لابن عقدة باسناده، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كنا نتعلم الاستخارة كما نتعلم السورة من كتاب الله عز وجل.
ومنه: من الكتاب المذكور لابن عقدة باسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنا